لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
183469 مشاهدة
إذا باع أو اشترى شيئين من شخصين بثمن واحد

وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما.


يقول في هذه الحال أيضا: قد يشتري عبدين من اثنين بقيمة واحدة، فيقول: أشتري منكما هذين العبدين، أو هاتين الشاتين أو هاتين الأرضين؛ أشتريها جميعا بمائة ألف، يمكن أن يكون أحدهما أنفع من الآخر وأرخص، وحينئذ الثمن دفعة واحدة، يرجعان إلى من يقدر قيمة سلعة كل واحد ويصطلحان. فإن تنازعا، كل منهما يقول: قيمة عبدي أو قيمة شاتي أكثر من قيمة شاتك أو قيمة أرضك. البيع بمائة ألف أنا أستحق ستمائة، قال الآخر: لا، أنا أستحق ستمائة، فتنازعوا كل منهما يقول: أنا أريد أكثر من الآخر، ففي هذه الحال تعرض على أهل الخبرة ويقدرون الأرضين، أن هذه بنصف الثمن وهذه بالنصف، أو هذه بالثلثين وهذه بالثلث، أو هذه بالخُمسين وهذه بثلاثة الأخماس، أو هذا العبد مثلا يساوي عبدين من هذا، فيكون لهذا الثلثان ولهذا الثلث. هذا إذا كان مثلا المالكان حاضرين أو وكيلين؛ يعني أنت مثلا وكلت زيدا يبيع قطعة أرضك وأنا وكلته يبيع قطعة أرضي، أو أنا وكلت زيدا وأنت وكلت سعدا واجتمع الوكيلان، وجاءهما إنسان وقال: أنا لا يناسبني قطعة أرض واحدة أنا أريد القطعتين جميعا، إن بعتماني القطعتين جميعا اشتريتها، لا يكفني قطعة واحدة. فاتفقوا، وقالوا: نبيعك القطعتين -المالكان أو الوكيلان- نبيعك القطعتين بمائة ألف، نظرنا بعد ذلك وإذا القطعتان متفاوتتان إحداهما أكبر من الأخرى، أو إحداهما أرغب؛ مثل الطريق التي هي عليه أوسع أو نحو ذلك، أوإحداهما يمر بها طريقان.
فالحاصل أنهما إذا تفاوتا قسط الثمن عليهما عند أهل الخبرة، تعرض على أهل المعرفة وأهل الخبرة يقدرون قيمة هذه أو نسبة هذه إلى هذه. من هذا مثلا: فيما إذا كان المشتري واحدا والبائع متعددا والملك أيضا متعدد. الملك الذي هو المتعدد حتى ولو كان مختلف العين، لو قال: أنا أشتري هذه السيارة وهذه الأرض أنا بحاجة إلى سيارة وأرض، فالسيارة لزيد والأرض لعمرو جاء زيد وعمرو فقال: لا أشتريهما إلا معا السيارة والأرض مثلا بمائة ألف، اصطلحوا بينكم أنا أريدها. فقال أحدهما: اشترِ الأرض وحدها. قال: لا، ما أريدهما إلا إذا اجتمعا. اشترِ السيارة وحدها لا أريدهما إلا معا. توقف إلا عن شرائهما معا. ففي هذه الحال إذا باعاه جميعا واصطلحا بتوزيع الثمن، فيقولون: نصطلح ونعرضها على أهل الخبرة كم تساوي السيارة، تساوي الخُمُسين والأرض تساوي ثلاثة الأخماس، حينئذ يأخذ صاحب الأرض ثلاثة أخماس الثمن، وصاحب السيارة الخُمسين.
وكذلك بقية الصور التي يكون فيها المشتري واحدا والبائع متعددا، يقسط الثمن على السلعة. فإن حدد لم يحتج إلى توزيع.
إذا قال: بكم تبيع أنت السيارة يا صاحبها، قال: لا أبيعها إلا بأربعين ألفا، وبكم تبيع يا صاحب الأرض، لا أبيعها إلا بخمسين ألفا. الجميع تسعون، في هذه الحال لو قال: اشتريتهما معا، فمعناه أن كلا منهما حدد ثمن سلعته فلم يكن هناك اختلاف، بل كان كل منهما قد عُرفت قيمتها أنها للجميع تسعون ألفا لهذا أربعون ولهذا خمسون.